السيد الخوئي

290

كتاب الصوم

إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى ساير الخصال . ( مسألة 7 ) كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا ؟ لا لعذر ( 1 ) وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك ،

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 9 .